العلامة الحلي

104

مختلف الشيعة

النيران ، وبيوت الخمور ، وعلى جواد الطرق ، وفي معاطن الإبل ، وفي الأرض السبخة ( 1 ) . وقال الشيخ في الخلاف : لا تكره الصلاة في مراح الغنم ( 2 ) . لنا : إن الأصل الإباحة وقوله - عليه السلام - : " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 3 ) ، وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الإبل ، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ( 4 ) . وعن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل ، وفي مرابض البقر والغنم ، فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا ( 5 ) . وعن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، فقال : لا بأس ( 6 ) . احتجوا بما رواه عبد الله بن فضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ،

--> ( 1 ) المقنعة : ص 151 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 519 المسألة 261 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 222 وفيه : وجعلت لي الأرض مساجد وطهوا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصلاة . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 220 ح 865 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المصلي ح 2 ج 3 ص 443 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 220 ح 867 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 443 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 221 ح 872 . وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 3 ص 448 .